النووي

422

روضة الطالبين

وقال الإصطخري : لها ولاية المال بعد الأب والجد ، وتقدم على وصيهما . وأما كيفية التصرف ، فالقول الجملي فيه : كون التصرف على وجه النظر والمصلحة ، فيجوز للولي أن يشتري له العقار ، بل هو أولى من التجارة . فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج ، أو جور السلطان ، أو إشراف الموضع على الخراب ، لم يجز . ويجوز أن يبني له الدور والمساكن ، ويبني بالآجر والطين دون اللبن والجص . قال الروياني : جوز كثير من الأصحاب البناء على عادة البلد كيف كان . قال : وهو الاختيار . ولا يبيع عقاره إلا لحاجته ، مثل أن لا يكون له ما يصرفه في نفقته وكسوته ، وقصرت غلته عن الوفاء بهما ولم يجد من يقرضه ، أو لم ير المصلحة في